أحمد بن عبد الرزاق الدويش

11

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المشروع من قبل الجمعية ، وبقية النسبة سيتم الصرف منها على أجور الموظفين والبريد والطباعة وتصنيع البطاقة وخلافه . وقد استحسنت الجمعية الفكرة نظرا لما ستحققه بإذن الله وتوفيقه من دعم مالي ، سيساهم في دفع مسيرة هذا المرفق الهام ؛ ليؤدي رسالته الإنسانية والخيرية لفئة عزيزة من مجتمعنا ، ألا وهم الأطفال المعاقون . ورغبة من الجمعية ومنا في معرفة الوجه الشرعي لهذا الأمر ، وحتى تكون أعمالنا كلها نابعة من تعاليم شرعنا الحنيف المطهر ، ومتمشية مع هدي الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ، فإننا نعرض هذا الأمر على سماحتكم آملين الاطلاع والاستئناس بنصيحتكم ورأيكم ، والذي سنأخذ به إن شاء الله . ج : لا يجوز إصدار هذه البطاقة ، ولا الاشتراك فيها ؛ لما تتضمنه من الغرر والتغرير بالمال ، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر ؛ وذلك لأن رسوم الإصدار قد تفوق التخفيض المذكور ، وقد تقل عنه ، على أنه قد علم من المشاهد أن التخفيضات التي يوعد بها حملة هذه البطاقات وهمية غير حقيقية ، حتى إنك لو ماكست صاحب المحل لحصلت على تخفيض قد يفوق ما يوعد به أصحاب هذه البطاقات ، فصار في هذا أيضا أكل للأموال بالباطل ،